أتحاد الصحفيين الجنوبيين ( Southerners Journalists Association ( S.J.A
تحت التأسيس …
العاصمة عدن Aden Capital
????اعداد الأستاذ الدكتور ميثاق باعبّاد الشعيبي ،
????المؤسس لفكرة تأسيس اتحاد الصحفيين الجنوبيين ،،،
النظام الداخلي لأتحاد الصحفيين الجنوبيين الذي سيطرح على الرئيس القائد عيدروس الزبيدي ورئيس الهيئة الوطنية سعادة الاخ الاستاذ علي الكثيري، ولجنة التواصل والتنسيق والمتابعة لإنشاء وتأسيس أتحاد الصحفيين الجنوبيين ..
النظام الداخلي
الباب الأول :
التسمية والتعريفات :
المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لأتحاد الصحفيين الجنوبيين ويعمل به من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية )
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
– النظام الداخلي : النظام الداخلي لأتحاد الصحفيين الجنوبيين.
– الأتحاد : أتحاد الصحفيين الجنوبيين.
– الرئيس : رئيس أتحاد الصحفيين الجنوبيين.
– الهيئة الإدارية : الهيئة القيادية المنتخبة من قبل الجمعية العامة.
– هيئة المتابعة والشفافية : هيئة رقابية تراقب التزام الهيئات الإدارية بالنظام الداخلي، وتبت في شكاوى الأعضاء والمنتسبين وتجاوزاتهم. وقرارها ملزم.
– العضو : الصحفي المسجل في الأتحاد وفق أحكام نظامه الداخلي.
– الصّحافة ( السلطة الرابعة ) :-
هي المهنة الّتي تقوم على جمع وتحليل الأخبار، والتحقّق من مصداقيّتها، وتقديمها للجمهور. وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلّقة بمستجدّات الأحداث على السّاحة السّياسيّة، أو المحليّة، أو الثقافيّة، أو الرياضيّة، أو الاجتماعيّة، وغيرها. في مراحل سابقة كانت الصّحافة المقروءة أو المطبوعة من أحسن وأفضل طرق الإعلام تأثيراً في الرّأي العام؛ وذلك لأنّ الصّحيفة يتداولها النّاس مهما كانت طبقتهم أو شرائحهم ومعتقداتهم الفكريّة والثقافيّة والاجتماعيّة، وحتّى إن كان للإذاعة والتّلفاز تأثير مباشر وقويّ لدى الجمهور، إلّا أنّه يبقى تأثيراً لحظيّاً أو آنيّاً ولكن في الأونة الأخيرة وبعد دخول التقنية عصر الإنترنت فقد تم إستحداث الصحافة الإليكترونية فأصبحت أوسع إنتشارا وأكثر تداولا بين الجمهور فإستخدام الصحافة بوسائل التواصل الأجتماعي والمواقع الإليكترونية باتت أكثر تأثيرا وأسرع وصولا إلى الجمهور .
– الصحفي :-
هو الشخص الذي يزاول مهنة الصحافة إما منطوقة أو مكتوبة ، كما يعتبر الصحفي كل من يحترف بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة المكتوبة في مطبوعة صحفية تصدر بصورة دورية منتظمة أو وكالة أنباء محلية أو أجنبية ويكون عمله الصحفي هو مورده الرئيسي ومصدر رزقه الذي يعيش منه ، وعمل الصحفي هو جمع ونشر المعلومات عن الأحداث الراهنة، والاتجاهات وقضايا الناس وعمل ريبورتاجات، كما أن مهنة الصحفي هي إعداد تقارير لإذاعتها أو نشرها في وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة والمجلات ، كما أن مهنة الصحفي هو كل من يؤدي كافة الفنون الإبداعية والتحريرية المرتبطة بالصحافة كتحرير الأخبار والتصوير والمونتاج الصحفي والكتابات الصحفية والمراجعة اللغوية الصحفية والمترجم الصحفي والرسم الكاريكتوري وممارسة العمل النقابي الصحفي وكل مايتعلق بالصحافة ، كما يعرف الصحفي بإنه هو كل من يعمل في مؤسسة إعلامية (صحف، مجلات، محطات إذاعة وتلفزة، وكالات الأنباء، مراكز تحرير الأخبار، مواقع إخبارية الكترونية) تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثها ونشرها. ويشمل ذلك: المحررين، المراسلين الصحفيين، معدي التقارير الإخبارية، المصورين الصحفيين، رسامي الكاريكاتور، معدي البرامج الإخبارية، الصحفيين المستقلين والمتعاونين الذين ينشرون ثلاثين موضوعاً خلال السنة على الأقل.
– الجمعية العمومية : تتشكل من كافة الأعضاء الأساسيين المسجلين في الأتحاد .
– المؤسسة الصحفية أو الإعلامية : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية، أو ينشئ موقعاً الكترونياً إخبارياً، أو يقوم بأي نشاط يماثل في واجباته المهنية العمل الصحفي في حقول الاعلام ويقوم بإنتاج أو إعادة إنتاج المعلومات والأنباء على نحو مرئي أو مسموع أو مكتوب بشكل دوري، بحيث يبثها إلى الجمهور بإحدى وسائل البث أو النشر، وتشمل دوائر الاخبار والتحرير في وكالات الانباء ومؤسسات الاذاعة والتلفزيون. وتكون مسجلة كمؤسسة إعلامية، وتمتلك مقراً ثابتاً في إحدى دول العالم. ولا يشمل هذا التعريف المؤسسات الرسمية والاحزاب والاندية والشركات والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية والعسكرية التي تصدر مطبوعة أو تنشئ موقعاً الكترونيا.
المادة 3
يشكل الصحفيون والأعلاميون الجنوبيون ومن في حكمهم وفقاً لأحكام هذا النظام أتحاد يسمى “أتحاد الصحفيين الجنوبيين ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله الحق في امتلاك وبيع والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وغاياتها وفق القوانين والأنظمة المرعية، وبما لا يخالف نظامه الداخلي. وللهيئة الإدارية للأتحاد وهيئاته المختلفة الحق في وضع لوائح تنظم عملها وعلاقات الأعضاء ببعضهم، وعلاقات الأعضاء بهيئات الأتحاد المنتخبة، وبما لا يخالف النظام الداخلي.
المادة 4
– أتحاد الصحفيين الجنوبيين :-
هو هيئة أو منظمة غير ربحية مهنية ونقابية صحفية بحثة مستقلة تعددية غير حكومية غير سياسية غير حزبية غير عنصرية غير مناطقية وغير دينية إبداعية طوعية ذات شخصية قانونية أعتبارية ويمثل أعضائه من الصحفيين الجنوبيين أينما وجدوا داخل الوطن أو خارجه، ويمارس نشاطه وفقاً لقرارات جمعيته العمومية ونظامه الداخلي. يهدف إلى ضم الصحفيين الجنوبيين اللذين يعملون بالصحافة المكتوبة والمقرؤة والإليكترونية والمسموعة والمرئية وكافة الفنون الإبداعية المرتبطة بالصحافة كتحرير الأخبار والتصوير والمونتاج الصحفي والكتابات الصحفية والمراجعة اللغوية الصحفية والرسم الكاريكتوري وممارسة العمل النقابي الصحفي وكل مايتعلق بالصحافة في أطار كيان نقابي ومهني صحفي واحد ، حيث تم إنشائه من منطلق أساسي وهام وهو الإرتقاء بالعمل الصحفي الجنوبي وتأهيل كوادره الصحفية والأعلامية على أسس مهنية ونقابية صحفية ترتقي بصحافتنا وأعلامنا إلى مستوى النموذجية الصحفية والأعلامية مع ترشيد الخطاب الصحفي والأعلامي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ويتطلع إلى الغد والمستقبل المشرق ، ووضع اللوائح والقوانين والضوابط والمواثيق الصحفية والأعلامية والشروط اللازمة التي تمنح الصحفي الجنوبي حقوقه وتلزمه بواجباته وكذا وضع المعايير والشروط القانونية والشفافة التي تميز الصحفي والأعلامي عن غيرهما .
– أن إنشاء وتأسيس أتحاد الصحفيين الجنوبيين خطوة هامة وضرورية نحو جمع شمل الصحفيون الجنوبيون في أطار مؤسسي نقابي ومهني موحد يسعى إلى الدفاع عنهم وحماية حقوقهم وضمان العيش الكريم لهم وتقديم الدعم لهم بما يساعد على الإرتقاء بمستوى مهنة الصحافة وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والعدالة في الحياة العامة .
المادة 5
يلتزم الأتحاد ببيانه التأسيسي، وبتحقيق أهداف الشعب الجنوبي في الحرية والكرامة والعدالة وإستعادة دولته الجنوبية وعاصمتها عدن وبناء دولة القانون والمؤسسات حسب نظام ديمقراطي حر.
الباب الثاني :
الأهداف والغايات :
المادة 6
يلتزم الأتحاد من خلال نشاطاته بتحقيق أهدافه وغاياته التالية:
1. حماية وتقوية حقوق الصحفيين الجنوبيين وضمان حرياتهم وجمعهم في أطار أتحاد مؤسسي ومهني صحفي موحد وتعزيز دور الأتحاد في الدفاع عن حقوق الصحفيين الجنوبيين المادية والمعنوية أمام كافة الجهات المختصة والمسؤولة وتقديم كامل الدعم لهم بما يساعد على الإرتقاء بمستوى مهنة الصحافة وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والعدالة في الحياة العامة .
2. تحسين الظروف الأجتماعية والمعيشية وشروط العمل المهنية لجميع الصحفيين الجنوبيين من خلال إيجاد ضمانات للإستقرار الأجتماعي وحصولهم على التأمين الأجتماعي والصحي للصحفيين الجنوبيين للإرتقاء بالمستوى المهني وضمان العيش الكريم لهم .
3. أحترام حرية الأعلام وإستقلالية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات الصحفية وحماية الصحفيين الجنوبيين من تعرضهم للإجراءات التعسفية ومنع إي إضطهاد قد يتعرضون له بسبب الرأي أو لأي سبب أخر يتصل بممارسة المهنة وأتخاذ إجراءات الدفاع عن الصحفيين الجنوبيين وعن عملهم .
4. المحافظة على الصحفية وتطويرها بما يجعلها قادرة على أداء رسالتها النبيلة وترسيخ وحماية الحريات العامة والحرية الصحفية في التشريعات والقوانين بما ينسجم والأعلان العالمي لحقوق الأنسان وقواعد الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر .
5. التشجيع على تعزيز التعليم المهني والنقابي للصحفيين الجنوبيين وتدريبهم وتأهيلهم مهنيا ونقابيا والسعي إلى تطوير المهارات والمقدرات الصحفية والأعلامية للصحفيين الجنوبيين وذلك من خلال إنشاء المعاهد الفنية ووضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهلية لتطوير المهارات الصحفية ودعم التعليم الصحفي بما يعزز الإرتقاء بالمستوى المهني والنقابي للصحافة الجنوبية ومواكبة التطورات المهنية والتقنية وأساليب العمل الحديثة والمبتكرة .
6. العمل الجاد والمسؤول من أجل سن تشريعات وطنية تعزز من دور الأتحاد وبما يساعد على تطوير مهنة الصحافة ومواكبة متغيرات العصر على أن تنسجم هذه التشريعات الوطنية مع الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواثيق والقوانين وإتفاقيات الأتحادين العربي والدولي للصحفيين .
7. سعي الصحفيين الجنوبيين ومن خلال هذا الأتحاد على صياغة ميثاق شرف صحفي وأعلامي جنوبي وأقراره ومتابعة الإلتزام والتمسك من قبل الصحفيين الجنوبيين عند أداء مهامهم الصحفية وتجسيد المصداقية والسعي للحقيقة ونقلها للرأي العام وتشجيع روح التكافل بين الأعضاء .
8. تشجيع التعاون فيما بين أعضاء الأتحاد وتعزيز المسؤولية الأجتماعية للصحفيون الجنوبيون ولمهنة الصحافة وخاصة في مساهمتها في تعزيز الديمقراطية والحرية والعدالة وخلق ثقافة حية تستلهم روح العصر وحماية وتفعيل النهج الديمقراطي وتأكيد قيم التجديد والخلق الأبداع والترويج لديمقراطية العمل التحريري والدفاع عنها .
9. تنسيق الجهود مع كافة الجهات لتأمين وسلامة الصحفيين الجنوبيين وتضمين تدريبهم على القواعد الأساسية للسلامة المهنية والمنصوص عليها في بنود الأتفاقيات لدولية للسلامة المهنية للصحفيين الجنوبيين وإلتزامهم بها وخاصة عند إنتدابهم للتغطية الصحفية والأعلامية في الحروب والمعارك والكوارث الطبيعية وغيرها .
10. تعميق وتطوير الصلات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيزها من أجل بناء وتطور المجتمع المدني .
11. أقامة علاقات وثيقة مع النقابات والأتحادات المحلية والأقليمية والعربية والدولية ذات العلاقة وتوطيد أطرها وتعميق وتطوير الصلات النقابية والمهنية مع تلك المؤسسات ذات العلاقة وتبادل الخبرات بما يعزز الدور النقابي ويساهم في تطوير الخبرة المهنية والنقابية للصحفيين الجنوبيين .
12. يسعى أتحاد الصحفيين الجنوبيين إلى ترسيخ ثقافة الحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون ودعم بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات ونبذ ومحاربة العنصرية والمناطقية والأرهاب كما سيسعى الأتحاد إلى دعم ومؤازرة الجهود الحكومية والدولية صحفيا وأعلاميا لمحاربة الأرهاب ومكافحة الجريمة بالوطن والعالم بإسره .
13. ترشيد الخطاب الصحفي الأعلامي الجنوبي بما يتوافق مع المصالح العليا للوطن ويتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل المشرق لإحياء قيم الحق وإرساء سنن التعامل وتخليق سلوكيات الإطمئنان وبث تباشير القادم الجميل وغرس الأمل وتباشير النصر وفتح أفق جديدة بحيث تسير الصحافة الجنوبية وبشكل متوازي يتواكب مع عملية البناء والتطوير والإزدهار للوطن ليتنفس الناس فيه عبق الحرية ويُسر الحياة وتوفير سبل العيش الكريم وصناعة واقع جديد يتعايش فيه الكل وينعم بخيراته الجميع تحت سيادة القانون والمؤسسات المبنية على الديمقراطية والحرية والعدالة واُطر النظام المبني على التعايش السلمي والمحبة والسلام ونبذ العنصرية والمناطقية المقيتة ، حيث سيسعى أتحاد الصحفيين الجنوبيين وبعد تأسيسه قيامه بمهامه وواجباته المخطط لها بإنشاء مركز أعلامي وصحفي موحد تستقي منه الصحافة والأعلام والجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والأقليمية والعربية والدولية معلوماتها الصحفية والأعلامية ويكون بمثابة الجهة المهنية والقانونية لنقل المعلومات الصحفية بالجنوب .
الباب الثالث :
العضوية :
المادة 7
عضوية الأتحاد مفتوحة أمام كل جنوبي دون إستثناء ومن في حكمه، اتخذ العمل الصحفي مهنة ومصدر الدخل الأساسي له، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الفكري أو الديني، ويوافق على الالتزام بقواعده، ويحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديموقراطية، ويثبت أنه يعمل في مؤسسة إعلامية تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثها ونشرها، بما يتوافق مع أحكام المادة الثانية من النظام الداخلي للأتحاد .
المادة 8
تنقسم العضوية في الأتحاد الى :
– عضو أساسي ( العامل ) : يتمتع بكافة حقوق العضوية بما فيها حق الترشح لهيئات الأتحاد والتصويت، حسبما ينص النظام الداخلي واللوائح الصادرة عن الأتحاد.
– عضو مشارك : يتمتع بكافة حقوق العضوية ماعدا الترشح والتصويت.
– عضو شرف : تُمنح للصحفيين العرب والأجانب المتعاطفين مع القضية الجنوبية، والصحفيين الجنوبيين الذين تركوا المهنة بعد عمل طويل فيها تجاوز عشر سنوات.
– العضو تحت التمرين : هو كل من تتوافر فيه كافة شروط العضوية الواردة في هذا النظام ولم يمض عاما واحدا في جدول تحت التمرين من خلال مزاولة المهنة بالنسبة لخريجي كلية الصحافة والأعلام ،أو مدة عامين لخريجي الكليات والمعاهد الأخرى.
– العضو غير العامل : هو من توقف عن مزاولة المهنة وطلب نقلة من جدول العضوية العاملة إلى جدول العضوية غير العاملة أو تم نقلة بقرار من مجلس النقابة وبعد تأكد لجنة القيد من عدم اشتغاله بمهنة الصحافة وتحولة لمهنة أخرى.
المادة 9
– شروط العضوية الأساسية :
يتمتع بصفة “عضو أساسي” في الأتحاد كل من تقدم بطلب إنتساب للأتحاد وانطبقت عليه الشروط التالية :-
1. أن يكون طالب العضوية جنوبي الهوية ومن مواليد المحافظات الجنوبية ومن في حكمهم. ويعمل في حقل الإعلام وينطبق عليه تعريف العضوية.
2. يتمتع بسجل قضائي نظيف خال من الأحكام بجرائم مخلة بالآداب العامة، أو اختلاس المال العام، والرشوة… ولا تدخل الأحكام المتعلقة بالرأي أو النشاط السياسي والنشاط العام تحت هذا البند.
3. أن يكون قد أتم 21 سنة من عمره.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية [إجازة جامعية أو ما يعادلها وما فوق] في أحد اختصاصات الإعلام والصحافة وممارساً للعمل الإعلامي لمدة لا تقل عن سنة. أو أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية في غير تخصص الإعلام والصحافة لكنه يمارس العمل الصحفي [وفقاً للمادة السابعة] لأكثر من سنتان. أو أن يكون ممارساً للعمل الصحفي بشكل متواصل لأكثر من خمس سنوات.
5. أن يوافق على البيان التأسيسي للأتحاد ونظامه الداخلي ويلتزم بأهدافه.
6. أن يسدد رسوم الانتساب للأتحاد ورسوم الاشتراك السنوي.
7. ألا يكون منتسباً لأي كيان نقابي صحفي في الوطن .
8. يُستثنى [بشكل مؤقت] الصحفيون الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في العمل الصحفي ويعملون الآن بشكل مستقل من شرط تحقيق عدد المواد المنشورة في السنة الواحدة.
المادة 10
– شروط عضوية المشارك :
يتمتع بصفة “عضو مشارك” في الأتحاد كل من تقدم بطلب انتساب للأتحاد وانطبقت عليه شروط العضوية الأساسية المنصوص عليها فيالمادة التاسعة [البنود: 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7] ولم يحقق شرط المدة لممارسة العمل المهني المنصوص عليها في البند السابع.كما يُقبل بهذه الصفة الصحفيون المستقلون من حملة الإجازة الجامعية غير العاملين في مؤسسة صحفية محددة، أو المتعاونين مع مؤسسات صحفية بشكل مستقل، ولا يشكل عملهم هذا مصدر دخلهم الأساسي، ونشروا أقل من 30 موضوعاً في السنة.كما يتمتع بصفة “عضو مشارك” كل من طلبة كليات الإعلام أو الصحافة المسجلين في السنة الثالثة على الأقل، والمواطنين الصحفيين، وكذلك المدونين الذين لديهم مدونات ذات طابع إخباري تحدث بشكل دوري، وينشرون فيها ثلاثة مواضيع في الشهر تستوفي شروط المادة الصحفية.كما تُمنح صفة “عضو مشارك” للنشطاء الإعلاميين الذين يغطون الأحداث لصالح مؤسسات إعلامية، أو مدونات، أو مواقع أو صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي [مؤقتاً]، أو مجلات وجرائد غير مسجلة قانوناً، بشكل تطوعي، ويحقق عملهم شروط العمل الصحفي المقبولة مهنياً، وتكون لجنة العضوية في الأتحاد هي المسؤولة عن التحقق من مستوى المهنية للمواد المنشورة للمدونين أو غيرهم ممن يتقدمون بطلبات انتساب للأتحاد ، كما يحق لها طلب نماذج من أعمال طالب الانتساب.
المادة 11
– شروط عضوية الشرف:
1. يمنح الأتحاد عضوية الشرف للصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب الذين يهتمون ويتعاطفون مع القضايا الجنوبية.
2. يمنح الأتحاد عضوية الشرف للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الذين تركوا المهنة بعد عمل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. يحق لعضو الشرف حضور مؤتمرات الأتحاد بصفة عضو مراقب.
المادة 12
ينتقل العضو المشارك إلى عضو أساسي عندما تنطبق عليه شروط العضوية الأساسية، وذلك بطلب يقدمه للجنة العضوية في الرابطة وتوافق عليه.
المادة 13
– آليات الانتساب لعضوية الأتحاد :
1. تشكل الهيئة الإدارية للأتحاد لجنة عضوية، يرأسها نائب رئيس الهيئة الإدارية المنتخب أو أحد أعضائها، خلال مدة لا تزيد عن شهر من انتخابها، وتستمر اللجنة السابقة في عملها حتى تشكيل اللجنة الجديدة. ويراعى عند تشكيلها التوزع الجغرافي، ولها حق النظر في طلبات العضوية والبت فيها وفقاً لشروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام لكل فئة. كما يحق للجنة العضوية إصدار اللوائح التي تنظم عملها على أن تصدر بموافقة الهيئة الإدارية للأتحاد. وفي جميع الأحوال يُقبل العضو بالتصويت داخل لجنة العضوية، ويجب أن يحوز على أغلبية مطلقة من أعضاء اللجنة [نصف زائد واحد].
2. يتقدم طالب العضوية بشكل شخصي بطلب انتساب للأتحاد وفق الآليات التي تعلنها الأتحاد . وعلى لجنة العضوية أن تصدر قرارها بخصوص عضوية طالب الانتساب خلال خمسة عشر يوما من تلقيها لطلبه.
3. يحق للجنة العضوية طلب أي مستندات من طالب العضوية للتحقق من العلومات والبيانات المقدمة في طلب العضوية.
4. الالتزام بتسديد رسوم طلب العضوية التي تقررها هيئات الأتحاد.
5. في حال رفض طلب العضوية تبلغ لجنة العضوية طالب العضوية بحيثيات الرفض خلال أسبوع من قرارها رفض العضوية.
6. يحق لكل عضو رفض طلبه أن يستأنف خلال شهر من إبلاغه قرار لجنة العضوية أمام الهيئة الإدارية للأتحاد والتي تناقش طلب الاستئناف خلال شهر من تلقيها الطلب، ويبلغ طالب العضوية بقرار الهيئة الإدارية خلال أسبوع من إصداره. ويحق لطالب العضوية أن يتظلم أمام لجنة المتابعة والشفافية التي يكون قرارها ملزماً ونهائياً بأغلبية أعضائها.
7. يُمنح كل عضو تم قبول طلبه بطاقة العضوية الملائمة بعد تسديده الرسوم المحددة لذلك.
8. يحق لكل عضو أساسي الحصول على بطاقة العضوية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين بعد اتفاق الأتحاد مع الاتحاد على ذلك، وتسديد العضو الرسوم المقررة.
المادة 14
– فقدان العضوية :-
تنتهي العضوية في الأتحاد في أي من الحالات التالية :-
1. التقدم باستقالة خطية إلى الهيئة الإدارية المختصة في الأتحاد.
2. فقدان أحد شروط العضوية التي قبل على أساسها، بما فيها التوقف عن العمل لسنتين متتاليتين.
3. اتخاذ هيئات الأتحاد قراراً بفصل العضو بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما فيها الاستئناف أمام لجنة المتابعة والشفافية.
4. عندما يتأخر عن تسديد اشتراك العضوية السنوي، وفقاً لما تحدده اللائحة المالية. إلا في حال تقديم سبب شرعي، في الوقت المناسب، من صاحب الشأن للجنة المالية وقبوله.
المادة 15
– سجلات العضوية :-
1. يحتفظ الأتحاد بسجلٍ الكتروني [وورقي لاحقاً] لكافة أعضائه، يسجل فيه الاسم الرباعي للعضو مع تاريخ انتسابه إضافة لفئة العضوية المصنف تحتها.
2. يحق لثلاثة أعضاء مجتمعين أن يتقدموا بطلب موقّع منهم للاعتراض على عضوية أي من الأعضاء الآخرين، على أن يكون اعتراضهم معللاً بالأسباب والوثائق الموجبة للاعتراض.
3. يدرج الاعتراض على جدول أعمال لجنة العضوية في أي من اجتماعاتها المنعقدة خلال شهر من تقديم الطلب. وتبلغ اللجنة قرارها للأعضاء المعترضين، وكذلك للعضو محل الاعتراض في حال نتج عن قرارها تأثّر عضويته أو انتقالها لفئة أخرى، وتُسوى الحقوق والواجبات المالية للعضو وفقاً لقرار اللجنة. ويحق للعضو الاستئناف أمام الجهة المختصة التي يحددها الأتحاد وفقاً لنظامه الداخلي، ويكون قرارها ملزماً ونهائياً ويصدر عن الهيئة الإدارية للأتحاد في كل الأحوال.
الباب الرابع
– واجبات وحقوق العضو :-
المادة 16
– إلتزامات وواجبات وحقوق العضو :-
– أولا : على عضو الأتحاد الالتزام بما يلي:
1. شروط العضوية وصحة البيانات والوثائق المقدمة لنيل العضوية.
2. البيان التأسيسي للأتحاد ونظامه الداخلي ولوائحه التنفيذية وقراراته وبياناته وقرارات مؤتمراته وهيئاته الإدارية.
3. وحدة الأتحاد في إطار التنوع، والمشاركة الفاعلة في نشاطاته وإنجاز أية تكليفات يقبل بها العضو في أوقاتها المحددة، أو تقديم مبررات كافية لعدم إنجازها.
4. مبادئ وأساسيات وأخلاقيات مهنة الصحافة والتي منها :
أ) النشر وفق مقتضيات ميثاق الشرف الأعلامي الجنوبي والأمانة والصدق، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياتهم.
ب) عدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المتضمنة للتحريض والتمييز المناطقي بين الجنوبيين أو الديني أو الطائفي، أو تلك الداعية للانتقاص من أي مكون من مكونات المجتمع الجنوبي.
ج) عدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، أو اختلافها على نحو غير أمين.
د) تحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحاً أو ممكناً طبقاً للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
هـ) عدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
و) كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة. وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب بنفس حجم الرد ونفس مكان النشر.
ز) لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له أن يحصل على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
ح) لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وآدابه العامة، أو مع رسالة الصحافة، ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دولياً للمساحة الإعلانية في الصحيفة والبالغة 30% من المساحة التحريرية.
ط) يُحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ي) يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليه في جرائم الأحداث.
ك) احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره.
ل) الصحفيون الجنوبيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أم مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.
م) يمتنع الصحفيون الجنوبيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو في مخالفة الضمير المهني.
ن) يلتزم الصحفيون الجنوبيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعمّا تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات.
– ثانياً: يلتزم الأتحاد بالدفاع عن حقوق أعضائها، عند حدوث أي انتهاك لها، باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاههم، والتي تتضمن :-
1. لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
2. لا يجوز تهديد الصحفي، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
3. للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، والحق في تلقي الإجابة عمَ يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار وحقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة.
4. يحق للصحفي التستر على مصادر معلوماته وعدم اطلاع أية جهة رسمية تطالبه بذلك لحماية مصادر المعلومات حسب ما تنص عليه القوانين المتبعة دولياً.
5. لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي، داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة.
6. لا يجوز منع الصحفي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.
7. عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، باعتبارها عدواناً على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة.
8. تعريض أمن الصحفي للخطر، وعدم توفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب بشكل متعمد، وما ينتج عنه من أذى جسدي أو معنوي عملا يستحق الإدانة والتضامن مع الصحفي.
9. حق الكشف عن الذين يوقعون الصحفي بأخطاء صحفية قائمة على تقديم معلومات وأنباء خاطئة وعارية عن الصحة، ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا مسؤولية ذلك.
الباب الخامس
هيئات الأتحاد ومقراته
المادة 17
المقر الرئيسي للأتحاد وهيئاته العليا هو العاصمة الجنوبية عدن ويحق للأتحاد إنشاء فروع أو مكاتب أو لجان له في كل محافظات الوطن ودول المهجر [مؤقتاً] وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام. [ يعلق العمل ببند المقر لحين توفر الشروط المناسبة لذلك].
المادة 18
يتكون الأتحاد من الهيئات التالية :-
1. الجمعية العمومية :-
تتكون الجمعية العمومية من مجموع أعضاء الأتحاد المقيدين في جدول العضوية الأساسية؛ المسددين للاشتراكات السنوية وكذا الروابط والكيانات الصحفية والأعلامية المنضوية تحت الأتحاد وأصبحت جزءا من تكويناته ..
2. مجلس إدارة الأتحاد :-
يتكون مجلس إدارة الأتحاد من الهيئة الإدارية للأتحاد والهيئات الإدارية للفروع المنتخبة ورؤساء اللجان الصحفية المشكلة بقرار من الهيئة الإدارية [يعلق العمل بهذا البند حتى يتم تشكيل الفروع واللجان].
3. الهيئة الإدارية للأتحاد :-
تتكون الهيئة الإدارية من 8 أعضاء [ رئيس الأتحاد ونائب رئيس وأمين عام و 5 وكلاء للأتحاد وهم [ وكيل الأتحاد لشؤون الصحافة والصحفيون – وكيل الأتحاد لشؤون الأعلام والأعلاميون – وكيل الأتحاد لشؤون الروابط والمؤسسات والكيانات الصحفية والأعلامية – وكيل الأتحاد لشؤون الحريات وحقوق الأنسان – وكيل الأتحاد للشؤون المالية ].
] منتخبين بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، وتتولى قيادة الأتحاد بين دورة أنتخابية واحدة مدتها عامان فقط ، ولا يجوز لرئيس الأتحاد أن ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين وفي حالة خلو منصب رئيس الأتحاد بسبب الإستقالة أو لأي سبب من الأسباب تجرى إنتخابات عامة جديدة من قبل الجمعية العمومية لإنتخاب رئيس جديد خلال 90 يوما من خلو المنصب ويقوم نائب رئيس الأتحاد بأعمال وأختصاصات رئيس الأتحاد ويكمل رئيس الأتحاد الجديد المدة المتبقية لدورة إنتخابات رئيس الأتحاد الذي خلى منصبه .
4. مكتب الهيئة الإدارية :-
يتكون مكتب الهيئة الإدارية من رئيس الأتحاد ونائبه والأمين العام لأتحاد و ( 5 ) خمسة وكلاء للأتحاد وهم [ وكيل الأتحاد لشؤون الصحافة والصحفيون – وكيل الأتحاد لشؤون الأعلام والأعلاميون – وكيل الأتحاد لشؤون الروابط والمؤسسات والكيانات الصحفية والأعلامية – وكيل الأتحاد لشؤون الحريات وحقوق الأنسان – وكيل الأتحاد للشؤون المالية ].
5. الهيئات الادارية للفروع في محافظات الوطن ودول المهجر. [معلق]
6. لجنة المتابعة والشفافية :-
تتكون من 8 أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية، على ألا يكونوا أعضاء في الهيئة الإدارية أو هيئات الفروع أو رؤساء للجان صحفية متخصصة.وتعتبر لجنة المتابعة والشفافية بمثابة محكمة داخلية للرابطة تبت وتفصل في الشكاوى المقدمة من الأعضاء بحق أي من الهيئات الإدارية مجتمعة أو رئيسها أو عدد من أعضائها أو أحد أعضائها، والتي لم تجد حلاً في أي من هيئات الأتحاد الأخرى. وتكون أيضاً جهة استئناف لشكاوى العضوية وبطلانها أو تخفيضها. ويحق لهيئات الأتحاد أن تحيل إليها القضايا التي لم تصل فيها إلى حل مرضٍ أو لم يتوافق أعضاؤها عليه أو لم يحسم بالتصويت داخل الهيئات. وتمارس كافة صلاحيات المساءلة والتأديب المنصوص عليها في هذا النظام. كما تنظر من نفسها أو بطلب من الهيئات الإدارية أو هيئات الفروع في إخلال الصحفي العضو بأحكام ومواد النظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي وقرارات الجمعية العمومية ومكتب الأتحاد التنفيذي ومجلسه. ويحال إليها بقرار من الهيئة الإدارية أو هيئات الفروع أو بشكوى موقعة من 3 أعضاء؛ أي عضو سبب ضرراً أو حاول أن يسبب ضرراً، أو يطعن في مصالح الأتحاد. كما ترفع إليها الدعاوى التأديبية بحق عضو الأتحاد بقرار مسبب من الهيئة الإدارية أو هيئة الفرع. ويكون قرارها نهائياً وملزماً لأعضاء الأتحاد وهيئاته ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
7. لجنة الحريات الصحفية وحقوق الأنسان :-
8. لجنة التحريات الصحفية والأعلامية :-
9. لجنة النشاط الصحفي والأعلامي :-
10. لجنة العضوية والقيد للصحفيين والأعلاميين :-
11. لجنة شؤون المهنية الصحفية :-
12. لجنة شؤون التدريب والتأهيل الصحفي والأعلامي :-
13. لجنة العلاقات الخارجية وشؤون النقابات الصحفية والأعلامية ذات العلاقة :-
14. اللجنة التثقيف والأعلام الصحفي والأعلامي :-
15. لجنة الخدمات والمميزات الممنوحة للصحفيين والأعلاميين :-
16. اللجنة القانونية :-
17. لجنة الشؤون المالية :-
18. لجنة العلاقات الداخلية والفروع .
19. الشؤون الإدارية والسكرتارية والإستشارية للأتحاد :-
المادة 19
تعقد الجمعية العمومية مؤتمرها العام مره واحدة كل سنة أو استثنائياً بدعوة من مجلس الأتحاد أو ثلثي أعضائه، أو بطلب من الأغلبية المطلقة [نصف زائد واحد] للجمعية العمومية المسددين للاشتراكات. وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر الموقع الإلكتروني للأتحاد، وترسل إلى البريد الإلكتروني لكافة أعضاء الأتحاد، على ان تتضمن الدعوة أو الطلب الموضوع المطلوب مناقشته.
المادة 20
يعتبر المؤتمر العام للجمعية العمومية أعلى سلطة في الأتحاد وتدار أعماله وفق الاختصاصات الواردة في المادة (23).
المادة 21
يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في مؤتمريها العام والاستثنائي بحضور نصف عدد الأعضاء الأساسيين زائد واحد، فإذا لم يكتمل النصاب بعد ساعتين من الموعد يمدد تسجيل الحضور مرة أخرى لمدة ساعة إضافية، وفي حاله عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد الجمعية لليوم الثاني وفي حال عدم توفير النصاب يؤجل انعقاد المؤتمر لمدة 14 يوماً ويعقد حينها بحضور ثلث الأعضاء الأساسيين، ويؤجل المؤتمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يتوفر النصاب، وتستمر الهيئة الإدارية بمهام إدارة شؤون الأتحاد خلال تلك الفترة.
المادة 22
تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة 23
– يختص المؤتمر العام بالآتي :-
1. انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر.
2. إقرار جدول الأعمال.
3. مناقشة التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية للأتحاد واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها.
4. مناقشة وإقرار التقرير المالي السنوي للأتحاد .
5. مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الداخلي وميثاق الشرف الأعلامي للصحفيين الجنوبيين .
6. انتخاب رئيس الأتحاد وأعضاء الهيئة الإدارية للأتحاد الموضح في المادة 18 البند 3 .
7. إصدار القرارات والتوصيات.
8. إقرار أو رفض العضوية إلى تجمّع نقابات على المستوى الوطني أو الدولي. كما يَتخذ القرار بانسحاب الأتحاد من أي تجمّع سبق الانتساب له.
المادة 24
يضع مجلس إدارة الأتحاد جدول أعمال الجمعية العمومية قبل عشرة أيام من انعقادها على الأقل، ولا يجوز إضافة أي بند على هذا الجدول إلاّ بتصديق من المجلس. ويحق لأعضاء الأتحاد تقديم اقتراحاتهم حول جدول الأعمال إلى مجلس الأتحاد قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن جدول الاعمال المبدئي قبل أسبوع من انعقادها على الأقل وذلك في موقع الأتحاد الالكتروني وعلى صفحاتها في مواقع التواصل ويرسل عبر البريد الالكتروني للأعضاء مرتين على الأقل في يومين متتاليين أو متفرقين.
المادة 25
القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للجمعية العمومية ملزمة لمجلس إدارة الأتحاد وهيئته الإدارية والهيئات الأخرى، وعليه تحمل مسؤولية تنفيذها. وتجبُّ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية قرارات وتوصيات مجلس الأتحاد ومكتبها التنفيذي وبقية تكوينات الأتحاد.
المادة 26
1. يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الأتحاد وعضوية هيئته الإدارية قبل خمسة وعشرين يوماً من انعقاد المؤتمر ولمدة عشرة أيام
يغلق بعدها باب الترشيح، وتخصص بعده خمسة أيام للانسحاب وتعتبر قائمة الترشيح نهائية.
2. يتم الاقتراع على المرشحين لمنصب الرئيس بالأسلوب الحر والمباشر والسري من اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في جلسة الاقتراع أو عبر التصويت الالكتروني.
3. يعتبر فائزا بموقع الرئيس المرشح الحاصل على نصف عدد الأصوات زائد واحد. وفي حال فشل أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة، تجرى الانتخابات بين المرشحَين الحاصلين على أعلى الاصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على أغلبية الأصوات، وفي حال تساويهما تعاد الانتخابات مرة أخرى، وفي حال التساوي يحسم الأمر بالقرعة.
4. يعتبر فائزاً بعضوية الهيئة الإدارية من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين. وفي حالة تساوي المرشحين في نهاية القائمة يتم حسم الموضوع بالقرعة.
5. يكون الثلاثة الأعضاء الحاصلين على أعلى الاصوات بعد الفائزين لعضوية الهيئة الإدارية أعضاء احتياط.
المادة 27
يعقد مجلس الأتحاد اجتماعاته مرة واحدة في كل شهر برئاسة الرئيس أو من ينوبه، ويحدد تاريخ الاجتماع هذا بقرار من المؤتمر العام.
المادة 28
– يختص مجلس إدارة الأتحاد بالمهام الآتية :-
1. مناقشة وإقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
2. إقرار الميزانية التقديرية للسنة الجديدة.
3. إقرار التقارير السنوية المقدمة من الهيئة الإدارية حول نشاط الأتحاد للسنة الفائتة ومشاريع خطط السنة الجديدة.
4. إقرار مستوى العلاقات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاتحادات والنقابات الصحفية الوطنية والعربية والأجنبية، والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية.
5. استعراض تقرير لجنة العضوية والقيد الخاص بجدول العضوية وسجلات القيد وإبداء الملاحظات والتوصيات بخصوصه.
6. مناقشة وإقرار اللوائح التي تصدرها الهيئة الإدارية أو أية مقترحات أو مشاريع تقرها الهيئة الإدارية.
7. المصادقة على قرارات لجنة المتابعة والشفافية الخاصة بعقوبة الفصل.
المادة 29
الهيئة الإدارية هي الجهاز الإداري للأتحاد ويتألف من الرئيس وسبعة أعضاء يتم انتخابهم كل سنتين ميلاديتين في المؤتمر العام. ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن جميع مهامه وفقاً لهذا النظام وأمام مجلس الأتحاد.
المادة 30
أولا: يتم توزيع المهام بين أعضاء الهيئة الإدارية للأتحاد في أول اجتماع له بعد انتخابه مباشرة بالتوافق أو الانتخاب على النحو الآتي :-
1. نائب الرئيس.
2. الأمين العام للأتحاد
3. وكيل الأتحاد لشؤون الصحافة والصحفيون .
4. وكيل الأتحاد لشؤون الأعلام والأعلاميون .
5. وكيل الأتحاد لشؤون الروابط والمؤسسات والكيانات الصحفية والأعلامية .
6. وكيل الأتحاد لشؤون الحريات وحقوق الأنسان .
7. وكيل الأتحاد للشؤون المالية
8. لجنة الحريات الصحفية وحقوق الأنسان
9. لجنة التحريات الصحفية والأعلامية
10. لجنة النشاط الصحفي والأعلامي
11. لجنة العضوية والقيد للصحفيين والأعلاميين
12. لجنة شؤون المهنية الصحفية
13. لجنة شؤون التدريب والتأهيل الصحفي والأعلامي
14. لجنة العلاقات الخارجية وشؤون النقابات الصحفية والأعلامية ذات العلاقة
15. اللجنة التثقيف والأعلام الصحفي والأعلامي
16. لجنة الخدمات والمميزات الممنوحة للصحفيين والأعلاميين
17. اللجنة القانونية
18. لجنة الشؤون المالية
19. لجنة العلاقات الداخلية والفروع .
ثانياً: يحق للهيئة الإدارية إضافة لجان أخرى حسب الحاجة أو إعادة تسميتها.
المادة 31
أولاً: تجتمع الهيئة الإدارية برئاسة الرئيس دورياً مره واحدة على الأقل في الشهر الواحد، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور النصف زائد واحد في الحالتين، وتتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه. ويتم تعميم قراراتها على أعضاء الأتحاد بالإعلان والنشر.
ثانياً: تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية بقوة النظام الداخلي في حالة الانقطاع عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مقبول، ويحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الاعضاء الاحتياط. وفي حالة استقالة أحد أعضاء الهيئة الإدارية من عضوية الهيئة، وبعد قبول الهيئة استقالته، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الاعضاء الاحتياط.
ثالثاً: يتولى الأمين العام للأتحاد إعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها، وتقديمها للتوقيع عليها من الرئيس ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وتعميمها عبر البريد الالكتروني على الأعضاء.
المادة 32
يحق للهيئة الإدارية تعيين العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والإستشارية ، وتسمي من بينهم مديراً تنفيذياً للأتحاد.
المادة 33
تحدد الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها مهام المدير التنفيذي للأتحاد. ويحدد المدير التنفيذي مهام الموظفين ومسؤوليات كل منهم.
المادة 34
إذا خلا موقع رئيس الأتحاد بالاستقالة أو لأسباب أخرى يقوم نائبه بمهامه لبقية الفترة بشرط ألا تزيد عن ربع الدورة الانتخابية، وفي حال الزيادة تجري عملية الانتخاب للرئيس من قبل أعضاء الجمعية العمومية عبر الآليات الانتخابية المقررة للأتحاد. وتبت الهيئة في الطعون الانتخابية خلال أسبوع، ولها أن تعيد الانتخابات في الأسبوع التالي في حال ثبوت صحة الطعن.
المادة 35
– تختص الهيئة الإدارية بالمهام الآتية :-
1. وضع اللوائح اللازمة لتسيير أعمال الأتحاد ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائها.
2. الحفاظ على استقلال الأتحاد ووحدته وحماية المهنة وتطويرها.
3. الدفاع عن مصالح الأتحاد وأعضائه.
4. دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد المؤتمرات الاعتيادية والاستثنائية والتحضير لها.
5. إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي، لتقديمها لاجتماع مجلس الأتحاد.
6. تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.
7. الإشراف على انتخابات الرئيس في حال خلو موقعه، وانتخابات هيئات الفروع وتشكيل اللجان الصحفية.
8. التصديق على مشاريع خطط الفروع والميزانيات المالية السنوية للفروع وتسيير أنشطتها.
9. إقرار المخصصات اللازمة لتسيير أعمال الأتحاد.
10. قبول الإعانات الحكومية وغيرها من التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة من الجهات الأخرى وفقاً لهذا النظام.
11. العمل على تنفيذ النظام الداخلي والالتزام بميثاق الشرف الصحفي.
12. إعداد اللوائح المنظمة لعمل الأتحاد.
13. تسمية ممثلي الأتحاد للهيئات والمؤسسات الأخرى وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية محلياً وعربياً وعالمياً.
14. ممارسة أي اختصاصات أخرى مناطة بها ومنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 36
– يتكون مكتب الهيئة الإدارية من ثلاثة أعضاء [مؤقتاً] برئاسة الرئيس وعضوية نائب رئيس الأتحاد والأمين العام. وتجتمع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع برئاسة رئيس الأتحاد.
المادة 37
– يختص مكتب الهيئة بالمهام الآتية :-
1. تسيير النشاط اليومي للأتحاد، وله الحق باتخاذ التوصيات اللازمة على ان تصادق عليها الهيئة الإدارية.
2. تعميم قرارات الهيئة الإدارية على أعضاء الجمعية العمومية عبر هيئات الفروع أو الاعلان والنشر وعبر البريد الالكتروني للأعضاء.
3. إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية الدورية والاستثنائية.
4. اتخاذ الإجراءات العاجلة إزاء تعرض أي عضو من أعضاء الأتحاد لأي ممارسة تعسفية من قبل أي جهة.
5. تنفيذ التكليفات الموكلة إليه من الهيئة الإدارية.
المادة 38
– يمارس رئيس الأتحاد الاختصاصات التالية :-
1. الاشراف على إدارة شؤون الأتحاد ورئاسة اجتماعات مكتب الهيئة الادارية والهيئة الإدارية ومجلس إدارة الأتحاد والمؤتمرات الاستثنائية للجمعية العمومية.
2. تمثيل الأتحاد أمام الجهات الداخلية والخارجية.
3. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس إدارة الأتحاد والهيئة الإدارية ومكتبها.
4. الأمر بالصرف والتوقيع على أذونات الصرف ومستنداتها مع الأمين العام للأتحاد ورئيس لجنة الشؤون المالية بالأتحاد .
5. الإشراف على تطبيق النظام الداخلي واللوائح الداخلية للأتحاد الصادرة عن الهيئة الإدارية.
6. التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس إدارة الأتحاد أو الهيئة الإدارية.
7. التوقيع على بطاقات العضوية.
8. يمارس الاختصاصات الواردة في هذا النظام، وكل ما يكلف به من مجلس إدارة الأتحاد أو الهيئة الإدارية.
المادة 39
– يتولى نائب رئيس الأتحاد الاختصاصات التالية :-
1. ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه أو ما يكلفه به الرئيس.
2. يقوم بأعمال ومهام الرئيس في حالة قبول استقالة الرئيس أو في حالة شغور موقعه لأسباب أخرى.
3. يرأس لجنة العضوية والقيد .
4. تقديم تقرير دوري للهيئة الإدارية عن نتائج أعمال لجنة العضوية والقيد.
5. أية تكليفات تسند إليه من الهيئة الإدارية أو مكتبها.
المادة 40
– يتولى الأمين العام للأتحاد الاختصاصات التالية :-
1. رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الأتحاد أو الهيئة الإدارية أو مكتبها في حالة غياب الرئيس ونائبه.
2. الإعداد لاجتماعات مجلس الأتحاد والهيئة الإدارية ومكتبها، ويشرف على المعاملات داخل الأتحاد وتدوينها في سجلات.
3. متابعة رؤساء اللجان المختصة وتوثيق أعمال الأتحاد وأدبياته، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأتحاد والهيئة الإدارية ومكتبها.
4. الإشراف على أنشطة الأتحاد ومتابعة نشاط هيئات الفروع واللجان الصحفية.
5. الإشراف على الأعمال المالية والإدارية للأتحاد.
6. أية تكليفات أخرى تسند إليه من قبل الهيئة الإدارية أو مكتبها.
المادة 41
– يتولى رئيس لجنة الشؤون المالية الاختصاصات التالية :-
1. تقديم التصورات اللازمة لتنمية الموارد المالية إلى الهيئة الإدارية لإقرارها.
2. وضع نظام مالي ومحاسبي دقيق وحديث يعتمد على مصادر تمويل مختلفة وأية مشاريع تشكل مصدر دخل للأتحاد.
3. متابعة تحصيل اشتراكات الاعضاء، والإشراف على تنفيذ أعمال المشتريات والتوريد والصرف.
4. الإشراف على عملية الجرد السنوي لأصول وممتلكات الأتحاد وحفظ وثائق الملكية أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالشؤون المالية.
5. التوقيع على مستندات الصرف والشيكات مع الرئيس والأمين العام للأتحاد.
6. إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الميزانية.
7. إعداد خطط لمشاريع خدمية تعود بالنفع على الصحفيين.
المادة 42
– يتولى رئيس لجنة الحريات الصحفية وحقوق الإنسان الاختصاصات التالية :-
1. المتابعة القانونية والحقوقية لقضايا الاعتداءات على الصحفيين.
2. تقديم مقترحات وتصورات تساعد على تعزيز مناخ الحريات الصحفية وتقديمها للهيئة الإدارية.
3. رصد وتقديم التقارير الشهرية إلى الهيئة الإدارية حول انتهاكات الحريات الصحفية وحقوق الإنسان والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون والأوضاع المهنية.
4. الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لحفظ وتسجيل الشكاوي والبلاغات المتعلقة بحقوق الأعضاء، وكذا القرارات الصادرة من الهيئة الإدارية بخصوصها.
5. تنسيق عمل ونشاطات اللجنة مع رئيس لجنة الفروع وهيئات الفروع [إن وجدت] بهدف التواصل وتبادل المعلومات مع لجان الحريات الصحفية في النقابات والاتحادات المهنية الوطنية وفي البلدان العربية والأجنبية، وكذا المنظمات والهيئات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة.
6. تقديم تقرير سنوي لمجلس إدارة الأتحاد عن وضع الحريات الصحفية.
7. أي مهام أو تكليفات أخرى تسند إليه من الهيئة الإدارية ومكتبها.
المادة 43
تحدد لائحة صادرة عن الهيئة الإدارية اختصاصات اللجان المختلفة وهيكلها.
المادة 44
– تشكيل فروع الأتحاد وهيئاتها الإدارية:-
يحق للهيئة الإدارية إنشاء فروع في المحافظات ودول المهجر شرط ألا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرة صحفيين من الحاصلين على العضوية الأساسية؛ يشكلون الهيئة العامة للفرع، ويقومون بانتخاب هيئة إدارية للفرع مكونة من رئيس وسكرتير وعضو. ويجوز زيادة عدد أعضاء الهيئة بقرار من الهيئة الإدارية للأتحاد إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 45
تقوم الهيئة الإدارية بدعوة الهيئات العامة للفروع إلى إجراء انتخابات رئيس وأعضاء الهيئات الادارية للفروع عقب انتخاب الهيئة الإدارية.
المادة 46
تصادق الهيئة الإدارية للفرع على التقرير العام والمالي أو وثائق أخرى مقدمة من الهيئة العامة للفرع بموافقة أغلبية الحاضرين.
المادة 47
تكون مؤتمرات الفروع الانتخابية صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة [النصف زائد واحد] فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول أجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث وفي هذه الحالة يعتبر صحيحاً بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث زائد واحد.
المادة 48
يشرف على كل من انتخاب هيئات الفروع واللجان الصحفية لجنة من ثلاثة أعضاء في الهيئة الإدارية.
المادة 49
يحق للهيئة الإدارية إقامة لجان تخصصية للصحفيين الرياضيين والاقتصاديين ورسامي الكاريكاتور وغيرها من التخصصات الصحفية، في حال بلغ عدد العاملين في نفس المجال ثلاثين عضواً ينتخبون هيئة إدارية من ثلاثة أعضاء تتولى تسيير أعمال وأنشطة اللجنة.
المادة 50
ترتبط اللجان المتخصصة تنظيمياً في إطار الأتحاد بالهيئة الإدارية التي تصادق على لوائحها الداخلية التي تعد من قبل أعضائها، ولا يُعمل باللوائح إلاّ بعد تصديق الهيئة عليها.
المادة 51
يجوز تشكيل لجان نقابية في المؤسسات الصحفية التي لا يقل عدد أعضاء الأتحاد فيها عن عشرة أعضاء، شريطة ان يتقدموا بطلب مكتوب للهيئة الإدارية. وتشرف الهيئة على انتخاب هيئة قيادية للجنة من ثلاثة أعضاء تكون مهمتها تنسيقية مع الأتحاد.
المادة 52
تصدر الهيئة الإدارية لائحة تنظم عمل الفروع واللجان.
الباب السادس
المسؤولية التأديبية والعقوبات
المادة 53
أولاً: تطبق الإجراءات التأديبية والعقابية ضد أي عضو يقترف إحدى المخالفات التالية :-
1. الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
2. الإخلال بآداب المهنة ورسالتها النبيلة.
3. تقديم بيانات غير صحيحة عند تقديم طلب العضوية.
4. الإخلال بنصوص ميثاق الشرف الصحفي.
ثانياً: يعاقب من ثبتت إدانته وفقاً للمادة (53) بإحدى العقوبات التالية :-
1. التنبيه الشفوي.
2. اللوم الكتابي.
3. الإنذار الكتابي.
4. غرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف ريال تورد لصندوق الأتحاد وتسدد دفعه واحدة.
5. تجميد العضوية في الأتحاد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
6. الفصل النهائي ولا تعتبر هذه العقوبة نافذة الا بعد موافقة مجلس إدارة الأتحاد ولجنة المتابعة والشفافية.
المادة 54
لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات الواردة في المادة (53) عن اقتراف عضو الأتحاد لمخالفة واحدة.
المادة 55
تكفل لجنة المتابعة والشفافية للعضو المحال إليها كامل حقوق الدفاع.
المادة 56
تصدر هيئة المتابعة والشفافية لائحة تنظيم مهام عملها وعلاقتها بمجلس إدارة الأتحاد والهيئة الإدارية وهيئات الفروع.
الباب السابع
مالية الأتحاد
المادة 57
أولاً: تتكون الموارد المالية للأتحاد من المصادر التالية :-
1. اشتراكات الأعضاء. ويصدر قرار بتحديدها سنوياً بقرار من الهيئة الإدارية.
2. الهبات والمعونات والمنح غير المشروطة، شريطة ألا يخل هذا باستقلالية الأتحاد ولا بنشاطها الأساسي أو أهدافها ونظامها الداخلي. ولا يقبل الأتحاد المنح أو الهبات من مؤسسات حزبية أو سياسية مطلقاً. وكذلك لا يقبل الأتحاد تمويلاً من مؤسسات صحفية قد تتعارض مصالحها مع أهداف الأتحاد.
3. رسوم طلبات العضوية.
4. تبرعات الأعضاء.
5. الغرامات التي تقررها هيئة المتابعة والشفافية.
6. عوائد الاستثمار في حال وجودها.
7. أية مصادر أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.
ثانياً: من حق جميع الأعضاء الاطلاع على الميزانية الختامية للأتحاد.
المادة 58
تصدر الهيئة الإدارية اللوائح المالية المنظمة لعملية الصرف للمكتب وهيئات الفروع.
المادة 59
تناط بالهيئة الإدارية مسؤولية تحصيل موارد الأتحاد والمحافظة عليها وصرفها وفقاً للموازنة السنوية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام المالي والمحاسبي.
المادة 60
1. يكون للأتحاد سنة مالية تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من نفس السنة.
2. تتولى الهيئة الإدارية إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية، وكذا موازنة تقديرية للسنة الجديدة تقدم لمجلس إدارة الأتحاد في دورة انعقاده.
المادة 61
تعد الهيئة الإدارية الموازنة السنوية للأتحاد وتقدم لمجلس إدارة الأتحاد لإقرارها، وتوضح لائحة النظام المالي والمحاسبي قواعد وإجراءات إعداد تلك الموازنات التقديرية ومواعيد تقديمها.
المادة 62
في حالة تعذر اجتماع مجلس إدارة الأتحاد لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع المجلس وإقرار الموازنة الجديدة.
المادة 63
1. لا يجوز استخدام أموال الأتحاد وفروعه في غير الأغراض المخصصة لها أو التي لا تخدم أهدافها.
2. تودع أموال الأتحاد النقدية في حساب بمصرف معتمد، ويتم السحب منها بموجب أحكام اللائحة المالية للأتحاد. وبجميع الأحوال يجب أن يكون أمر السحب موقعاً من الرئيس وعضوين مخولين من أعضاء الهيئة الإدارية.
3. تتمتع أموال الأتحاد بحماية كافة القوانين التي تحمي المال العام.
المادة 64
لا يجوز صرف أو تحميل الأتحاد في المركز وفي الفروع أية نفقات بالتجاوز للميزانية المعتمدة.
المادة 65
يلتزم رئيس لجنة الشؤون المالية والمسؤول المالي [أمين الصندوق] في الفروع بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة الهيئة الإدارية بالنسبة للمركز، وبموافقة الهيئة الإدارية للفرع بالنسبة للفروع. ويعتبر عدم مسك السجلات من قبل المسؤول المالي موجباً للمساءلة التأديبية.
المادة 66
تعد أملاك وعقارات الأتحاد وفروعها ملكا للجمعية العمومية لا يجوز التصرف بها إلا بقرار منها.
المادة 67
تصدر الهيئة الإدارية لائحة مالية تنظم أوجه الصرف والمساعدات.
الباب الثامن
أحكام عامة وختامية
المادة 68
1. يحق للجمعية العمومية وحدها إقرار أو تعديل النظام الداخلي للأتحاد.
2. لا يجوز تعطيل العمل بالنظام الأساسي للأتحاد أو إحدى مواده، وتعود صلاحية إعادة النظر فيه للجمعية العمومية.
المادة 69
لا يجوز حل الرأتحاد وتصفية أمواله إلا بقرار من مؤتمر عام عادي أو استثنائي بكامل أعضائه أو بموافقة ثلاثة ارباع أعضاء الجمعية العمومية، وتحدد الجمعية العمومية الجهة التي تؤول إليها ممتلكات الأتحاد.
المادة 70
لا يحق لرئيس الأتحاد ولا لأعضاء الهيئة الإدارية الاستمرار في مناصبهم لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة 71
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية وعضوية هيئة الفرع.
المادة 72
لا يجوز لعضو الأتحاد مقاضاة زميل له عضو في الأتحاد أمام المحاكم أو النيابة العامة في قضية مرتبطة بممارسة المهنة إلا بعد حصوله على إذن خصومة من الهيئة الإدارية.
المادة 73
لا يحق لعضو الأتحاد المشاركة في اجتماعات وأعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد سدد رسوم الاشتراكات السنوية قبل بدء أعمالها. ولا يحق للعضو الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الأتحاد لأعضائه ما لم يكن ملتزما بتسديد تلك الرسوم.
المادة 74
تسقط العضوية بقوة النظام الداخلي عن كل من يثبت تقديمه لوثائق مزورة للحصول على عضوية الأتحاد. أو ثبت أنه لم يحقق شرط المدة في العمل الصحفي المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 75
يعتبر قرار لجنة العضوية والقيد الاستئنافية في حال وجودها أو لجنة المتابعة والشفافية نهائياً، ولا يحق لمن رفض طلبه من قبلهما التقدم بطلب عضوية قبل مرور سنة على تاريخ الرفض، ولا يجوز النظر في طلبه أياً كانت الاسباب قبل سنة من رفض الطلب مع تقديم مبررات كافية للنظر فيه مرة أخرى.
المادة 76
يتم تجديد بيانات الأعضاء الحاصلين على العضوية الأساسية وفقاً للنموذج الذي ستعلن عنه لجنة العضوية والقيد بغرض تأكيد المعلومات المقدمة واستمرارهم في مزاولة العمل الصحفي، و التحقق من انطباق شروط العضوية الأساسية عليهم وفقاً لهذا النظام، واتخاذ هيئات الأتحاد المختصة قراراً بشأنها بما في ذلك شطبها (العضوية) أو تخفيضها عن كل من اكتسبها قبل إقرار هذا النظام وهو غير مستوف لشروطها. ومن لم يقم بتجديد بياناته خلال المدة المحددة فإن عضويته تسقط بقوة النظام الداخلي، ويعامل طلبه كأنه انتساب جديد عندما يتقدم للعضوية مرة أخرى.
المادة 77
إن صلاحية تعديل هذا النظام كاملاً أو أحد مواده أو بنوده أو إعادة صياغتها هو من اختصاص المؤتمر العام للأتحاد، ويجب أن يوافق على التعديل أغلبية مطلقة من عدد الأعضاء الأساسيين الحاضرين [النصف زائد واحد] .
حرر بالعاصمة عدن ..
20 سبتمبر 2022م
العاصمة عدن
خالص تحياتي واحترامي وتقديري ..
أ.د.ميثاق باعباد الشعيبي ..
ملاحظة
وسنعمل بكل ما أؤتينا من إستطاعه لتقديم كل ما هو جميل خدمة لوطننا وشعبنا الجنوبي ..
علما بإننا دعونا لتاسيس المشروع النقابي الصحفي الجنوبي منذ 2016م وسيكتب له النجاح بإذن الله إذا ما تكاثفت جهود كل المخلصين والصحفيون الجنوبيون ..
فهنا سنكون يدا واحدة وسنحقق ما نحلم به ونتطلع اليه ..
دعوة ادعوها الى الصحفيين والاعلاميين والشرفاء الجنوبيون الى دعم المشروع لينج ويتكون على ارض الواقع ..
خالص تحياتي واحترامي وتقديري ..
أ.د.ميثاق باعباد الشعيبي ..
